المعاملات المالية

حكم هبة الأم لبناتها دون أولادها

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٩٨٨

السؤال

امرأة تنازلت عن أملاكها كاملة لبناتها، علما بأن لها أبناء، فهل ما قامت به المرأة صحيح، وقد توفيت بعد تنازلها بعشرة سنين؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

ثم أما بعد:

فإن الهبة لبعض الورثة دون البعض إذا كان الغرض منها حرمان بعض الورثة والإضرار بهم، فهذا أمر منهي عنه، مخالف لقصد الشارع من قسمة الميراث بالعدل، قال تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم)، لكن إذا لم يكن الغرض من الهبة هو الإضرار، وإنما مراعاة الضعيف أو المريض أو الأكثر برا وإحسانا، فقد يكون للهبة ما يبررها شرعا، ولكن التنفيذ من غيره يتوقف على الحيازة، فإذا تمت الحيازة للموهوب له، وهنّ البنات في مسألتنا هذه، وتصرفن في الهبة تصرف المالك في ملكه قبل وفاة الواهب، فقد لزمت الهبة، وإذا لم تستلم البنات الهبة إلى أن مات الواهب، فهي وصية لوارث لا تصح، إلا إذا أجازها الورثة، فتكون عطية منهم. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15651

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص