المعاملات المالية

حكم الهبة، والوصية للوراث

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٤٬٠٠٣

السؤال

ادعى ابنان أن أباهما قد تنازل لهما قبل موته عن محلات يملكها، ما فاجأ الورثة؛ لأن الابنين لم يستلما المحلات أثناء حياة أبيهما، وليس لهما دليل إلا دعواهما، فما الحكم الشرعي في ذلك؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يحق للابنين أخذ شيء من هذه المحلات؛ لأنه لما لم تتم حيازتهما للعقار، كان ما فعله الأب يعد من باب الوصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وصية لوارث". والله أعلم.

وعليه؛ فإن الأمر يبقى على ما شرعه الله في كتابه العزيز من قسمة الميراث، كل حسب نصيبه. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15666

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص