أحكام متنوعة

حكم الانتفاع بأرض غاب صاحبها

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٤٬٠٤٤

السؤال

بجانب الأرض التي أملكها قطعة أرض لا يُعرف صاحبها ، وقد سألت عنها كبار السن فقيل لي إنها لشخص سوري ، ومضى عليها أكثر من أربعين عاما ولا نعرف عنه شيئا ، وقد تم استغلال الأرض بناء على فتوى بجواز استغلالها والمحافظة عليها إلى أن يأتي صاحبها ، فهل يجوز لي أخذ هذه الأرض ؟ وكيف تقوّم؟

الجواب

فإنه لا يجوز لأحد أن ينتفع بهذه الأرض، وإنما هي على ملك صاحبها الذي شهدت له بينة السماع، وتبقى على ملكه مدة التعمير و هي سبعون سنة, ثم يؤول ملكها إلى الدولة الليبية باعتبارها وارث من لا وارث له, هذا ما لم يوجد من مستحقيها أحد, و إلا فهي لمستحقيها من الورثة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

15/ذو القعدة/1433هـ

2012/10/1

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15709

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص