المعاملات المالية

حكم أخذ الأجرة على المحاماة قبل الحكم

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٤٬٠٤٦

السؤال

ما حكم الاتفاق على أخذ نسبة معينة من قيمة الحكم قبل البدء في القضية؟ وما حكم استلام قيمة الأتعاب مقدما في القضايا المدنية والجنائية والشرعية؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه يجوز أن تكون الأجرة على الخصومة من قبيل الجعل، سواء كان الجعل على الخصومة بنسبة معلومة نحو 10% أو 20% من الحق المطالب به، أو كان الجعل معلوم القدر نحو مائة أو ألف عند إدراك الحق أو انتهاء الخصومة، و يجوز أيضا أخذ قيمة الأتعاب التي اتفقتم عليها مقدماً إذا أنتم اتفقتم على ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون على شرطهم إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا)) رواه الترمذي: 1352.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

1/رجب/1433هـ

2012/5/22

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15711

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص