المعاملات المالية
حكم غرامة التأخير التي يأخذها صندوق الرعاية الاجتماعية
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٤٬٠٤٧
السؤال
ما الحكم الشرعي في غرامات التأخير التي تفرض على الجهات الخاصة والعامة التي لا تلتزم بسداد المستحقات عليها لصندوق الرعاية الاجتماعية في المواعيد المحددة؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذه الغرامات المفروضة على المتأخرين في سداد أقساط صندوق الرعاية الاجتماعية، وكذلك صندوق الضمان الاجتماعي، تعدّ من غرامة تأخير الديون، والغرامة على تأخير الديون محرمـة بالإجماع.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/جمادى الأولى/1433هـ
2012/4/16
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15712
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
