أحكام متنوعة

حكم أخذ المرتب لموظف العصيان المدني

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٤٬٠٤٩

السؤال

هل يجوز أخذ المرتب لمن قدم استقالته وقت الثورة استجابة لفتوى العصيان المدني؟

الجواب

فالأصل أن المرتبات المدفوعة من قبل الدولة هي في نظير العمل، ولا يحق لمن لا يعمل أن يأخذ هذه المرتبات، وإذا كانت ذمة الإنسان مشغولة بامتثاله لحكم الشرع في وجوب إنكار المنكر وعدم إعانة الظالمين، فهو بمنزلة من أدى عمله، ما لم ينقطع الرابط بينه وبين العمل انقطاعا كاملا باستقالة أو غيرها، فحينئذ لا يحق لك أخذ المرتبات لانقطاعك عن العمل بالاستقالة. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15714

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص