الزكاة والصدقات

حكم زكاة الأموال المجمدة في المصارف

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٤٬٠٦٠

السؤال

هل تجب الزكاة في الأموال المجمدة في المصارف بسبب الأحداث في ليبيا؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه يجب إخراج الزكاة عن هذا المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وإن كان السحب النقدي من المال مقيدا؛ لأنه يمكن لصاحب المال التصرف فيه بالصكوك.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

9/رجب/1433هـ

2012/5/30

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15725

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص