المعاملات المالية
حكم أخذ المرتب وهو في حالة عصيان مدني
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٤٬٠٧٧
السؤال
نحن مجموعة من المدرسين بمعهد الإمامة والخطابة بجنزور، اتفقنا مع مدير المعهد على تدريس مواد معينة، نتقاضى فيها عن كل حصة ندرسها مبلغاً مالياً معيناً، ثم انقطعنا عن التدريس؛ امتثالاً لفتوى العصيان المدني، فهل يحق لنا أخذ المكافآت، أم أن هذه الفتوى خاصة بأصحاب المرتبات؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فمن كان ممتثلاً لحكم الشرع في وجوب إنكار المنكر، وعدم إعانة الظالمين، فهو بمنزلة من أدى عمله؛ لأن ذمته مشغولة بامتثاله لحكم الشرع، فله أخذ ما يتقاضاه أثناء عمله، سواء كان مرتباً أو مكافأة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
9/رجب/1433هـ
2012/5/30
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15743
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
