المعاملات المالية

حكم غرامة التأخير في دفع مستحقات صندوق الرعاية الاجتماعية

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٤٬٠٧٨

السؤال

ما الحكم الشرعي في غرامات التأخير التي تفرض على الجهات الخاصة والعامة التي لا تلتزم بسداد المستحقات عليها لصندوق الرعاية الاجتماعية في المواعيد المحددة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هذه الغرامات المفروضة على المتأخرين في سداد أقساط صندوق الرعاية الاجتماعية، وكذلك صندوق الضمان الاجتماعي، تعدّ من غرامة تأخير الديون، والغرامة على تأخير الديون محرمة بالإجماع. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15744

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص