الزكاة والصدقات

حكم دفع الدية من أموال الزكاة

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٤٬٠٨٢

السؤال

نحن جمعية خيرية، طُلب منا دفع الدية عن رجل قتل خطأ، ولا يستطيع دفع القيمة؟ هل يجوز دفع الدية من مال الزكاة، أم من مال الصدقة، أم من المال المخصص للجرحى، أم لا يجوز إعطاؤه شيئاً؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز إعطاءُ من وجبت عليه كفارة الخطأ من مال الزكاة؛ لأن الدية إنما تجب على العاقلة، والجاني واحد منهم، كما تجب مخمسة منجمة على ثلاث سنين، وكذلك لا يجوز إعطاؤه من مال الجرحى؛ لأنه مخصص لهم، موقوف عليهم. ويعطى من الأموال الأخرى مثل الصدقات والتبرعات؛ لأن فيها سعة. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15748

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص