النكاح والطلاق
حكم التهديد بالطلاق
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٤٬٠٩٦
السؤال
تنازعت مع زوجتي حول رسوب ابنتي في الدراسة، فقلت لها: ((إذا رسبت ابنتك سوف أطلقك))، ورسبت البنت، فاعتقدت الزوجة أن الطلاق واقع بسب تحريض أحد إخوتها، ورفعت أمرها للمحاكم، وحكمت المحكمة بعدم نفوذ الطلاق، فما حكم اللفظ الذي تلفظت به؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فاللفظ المذكور لا يدل على وقوع الطلاق؛ لأنه وعدٌ بإنشاء الطلاق إذا رسبت البنت، لا تعليقه على الرسوب، فلا يكون الطلاق واقعاً إذا رسبت البنت، إلا إذا كان الزوج قد أراد بلفظه وقوع الطلاق بالرسوب.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16/رجب/1433هـ
2012/6/6
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15764
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
