المواريث

فريضة شرعية

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ٨٬٤٣٨

السؤال

توفي (ع م د) عن أبنائه (هـ)، و(ج)، و(ع)، و(م)، و(و)، و(ح)، وعن بناته (س)، و(ف)، و(ب)، والمطلوب: تقسيم قطعة أرض بمساحة 533م2، بحسب الفريضة الشرعية.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضةُ الشرعية من خمسة عشر سهما (15)، تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، صح منها لكل ابن سهمان (2)، ولكل بنت سهم واحد (1)، تمام القسمة.

وعليه؛ فإن قسمة الأرض المذكورة تكون على النحو التالي:

نصيب أبنائه (هـ)، و(ج)، و(ع)، و(م)، و(و)، و(ح) (71.06م2) لكل واحدٍ منهم.

نصيب بناته (س)، و(ف)، و(ب) (35.53م2) لكل واحدة منهنَّ؛ كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدورع

عبد العالي بن امحمد الجمل

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/ جمادى الآخرة/ 1447هـ

14/ 12/ 2025م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16121

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص