المواريث

فريضة شرعية

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ٨٬٥٤٠

السؤال

توفي (ع ع ج) عن زوجتيه (ك)، و(هـ)، وأبنائه الذكور (س)، و(ش)، و(أ)، و(ط)، و(ع)، وبناته (د)، و(ز)، و(غ)، و(ر)، فكيف تكون قسمة التركة بينهم؟

الجواب

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإنْ كانَ الورثةُ محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضةُ الشرعيّة -بعد التصحيح- إلى ستة عشر سهما (16)، صح منها لكل واحدة من الزوجتين سهم واحد (1)، ثم يقسم الباقي بين الأبناء تعصيبا للذكر مثل حظِّ الأنثيين، فيصحّ لـ(س)، و(ش)، و(أ)، و(ط)، و(ع) سهمانِ (2) لكلِّ واحدٍ منهم، ويصحُّ لـ(د)، و(ز)، و(غ)، و(ر) سهم واحد (1) لكل واحدةٍ منهنَّ، تمام القسمة، كما هو مبيّن بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

عصام بن علي الخمري

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19/جمادى الأولى/1447هـ

10/نوفمبر/2025م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16019

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص