المواريث

كل ما يملكه الميت يقسم بين ورثته بحسب نصيب كل واحد منهم

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ٨٬٧٥٥

السؤال

اشتريتُ طاقم ذهبٍ بمالِ زوجي، وقال لي: "البسيه، فإذا احتجتُ إلى المال سأقوم ببيعه"، ثم توفي زوجي، وليس لنا أبناء، فهل يكون الطاقم ملكًا لي، أم يدخل في التركة، فيستحقه الورثة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فما أعطاه الزوج للزوجة من ذهب، فهو لها إن كان على وجه التمليك؛ كالمهر والهدية بعد الدخول، قال الدردير رحمه الله: "فَإِنْ بَنَى بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْهَا [أي الهدية]، وَلَوْ قَائِمَةً، وَهَذَا فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ" [شرح مختصر خليل: 2/321]، أما إذا أعطاها الذهب على وجه العارية للتحلي به، وذكر لها ذلك، كما ورد في السؤال، فهو عندها كالأمانة، وعليها ردّه للورثة، فيقسم على الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: عبد العالي بن امحمد الجمل حسن بن سالم الشريف الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 15/ذو الحجة/1446هـ 2025/6/11م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 6519

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص