النكاح والطلاق

الطلاق بلفظ التحريم

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ٨٬٨٣٥

السؤال

قلت لزوجتي: "أنت حارمة علي"، وأريدُ إرجاعها الآن، فهل يجوزُ لي مراجعتها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالطلاقُ بلفظٍ يدلُّ على الحرمة ممَّا اختلف فيه أهل العلم، والصحيح أنها طلقةٌ بائنةٌ بينونةً صغرى، وهي روايةٌ عن مالك رحمه الله، قال القرطبي رحمه الله: "وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِزَوْجَتِهِ:" أَنْتِ ‌عَلَيَّ ‌حَرَامٌ" عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ قَوْلًا: … وَسَابِعُهَا- أَنَّهَا طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ، قَالَهُ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ. وَرَوَاهُ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادَ عَنْ مالك…" [الجامع: 18/181].

وعليه؛ فإن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة فيجوز للسائل مراجعة زوجته بعقدٍ ومهرٍ جديدين، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد بن ميلاد قدور حسن بن سالم الشريف الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 26/شعبان/1446هـ 25/فبراير/2025م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 6604

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص