الزكاة والصدقات
حكم تأخير إخراج الزكاة عن موعدها
السؤال
هل يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد بلوغ النصاب ومرور الحول، وذلك بسبب الترتيبات المالية؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فمن شروط الزكاة وجوب تفرقتها على الفور دونَ تراخٍ، قال الدردير رحمه الله: "(وَ) وَجَبَ (تَفْرِقَتُهَا) عَلَى الْفَوْرِ (بِمَوْضِعِ الْوُجُوبِ)" [الشرح الكبير: 1/500]، وترك الوجوب يترتب عليه الإثم مع براءة الذمة بإخراجها متأخرةً عن وقتها، قال المنوفي رحمه الله: "أَنْ يُخْرِجَهَا وَقْتَ وُجُوبِهَا، فَإِنْ أَخَّرَهَا عَنْهُ أَجْزَأَهُ وَارْتَكَبَ مُحَرَّمًا" [كفاية الطالب الرباني: 1/509]، والتأخير المسموح به اليوم ونحوه، قال العدوي رحمه الله ، معلقا على النقل السابق: "أَيْ: إذَا أَخَّرَهَا أَيَّامًا أَمَّا إنْ أَخَّرَهَا يَوْمًا وَنَحْوَهُ فَلَا حُرْمَةَ" [حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: 1/509]، وأما التأخير الكثير فلا يجوز إلا لضرورة شرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد بن ميلاد قدور حسن بن سالم الشريف الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا 20 شعبان 1446 هجرية 19 فبراير 2025م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 6634
٠ مشاهدةدليل الألوان
