المعاملات المالية

حكم بيع كروت الاشتراك في منصات تلفزيونية

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ٨٬٩٢٩

السؤال

التالي:

أعمل في شركة، تقوم ببيع كروت الاتصالات وغيرها للزبائن، عن طريق تطبيقات المصارف، وقد جاءنا طلبٌ من بعض المصارف ببيع كروتٍ جديدة، خاصةٍ بالقنواتِ التلفزيونية، التي تعرض الأفلام والمسلسلات، مثل باقة (شاهد) وباقة (شوتايم)، فما حكم بيع الكروت الخاصة بهذه الباقات؟

ف

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ بيع كروتِ الاشتراك في منصاتٍ تلفزيونية أو غيرها، تبثُّ ما يشتملُ على أمور محرمة - كالموسيقى والتبرج والسفور وأفلام اللهو والمسلسلات - محرمٌ شرعًا، ولا تجوزُ الإعانة على نشره؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]؛ ولِما يترتبُ على هذا العمل من نشر الرذيلة، وهدمِ الأخلاق والفضيلة بالمجتمع، واللهُ تعالى يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19].

وعليه؛ فلا يجوز بيع هذه الكروت، ولا شراؤها؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وبائعو هذه الكروت ومُروِّجُوها مُعَرَّضُونَ لمضاعفة الإثم، بقدر انتشارها بين الناس واستعمالها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (… وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثامِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثامِهِمْ شَيْئاً) [مسلم: 2674]، وقوله رحمه الله: (وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ ‌سُنَّةً ‌سَيِّئَةً؛ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ) [مسلم: 1017]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد ين ميلاد قدور حسن بن سالم الشريف الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 19//جمادى الأولى//1446هـ 21//11//2024م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 6731

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص