الطهارة
حكم تغسيل الميت بماء زمزم ورشّ جثمانه به
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ٩٬٠٩٧
السؤال
عن حكم رش جثمان الميت بماء زمزم، بطلبٍ من أهله.
فإن
الجواب
كالآتي:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فيجوز تغسيل الميت بماء زمزم، كما يجوز رشُّ جسده به؛ بناءً على طهارة جسدِ الميت، قال الأمير رحمه الله: "وَغُسِّلَ كَالْجَنَابَةِ وَلَوْ بِزَمْزَمَ بَلْ هُوَ أَبْرَكُ، وَالْآدَمِيُّ طَاهِرٌ" [ضوء الشموع: 1/531]، والله أعلم. وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم لجنة الفتوى بدار الإفتاء: حسن بن سالم الشريف عبد العالي بن امحمد الجمل الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا 26//ذو القعدة//1445هـ 03//06//2024م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 7059
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
