النكاح والطلاق
حكم مصافحة المرأة للأجانب
السؤال
ما حكم مصافحة المرأة لأخوة الزّوج وأبناء إخوته الذّكور البالغين، ومصافحتها لأبناء عمومتها وأبناء خالها؟
الجواب
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فكل مَن ذُكروا في السؤال يحرمُ على المرأة مصافحتهم، والخلوة معهم، ورؤيتهم منها غير الوجه والكفين؛ فعَن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ) [مجمع الزوائد: 7718، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ]، وعن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) [البخاري: 5233]، وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول أقارب الزوج على زوجته، فَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ)، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: (الحَمْوُ المَوْتُ) [البخاري: 5232]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد بن ميلاد قدور حسن بن سالم الشّريف الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا 15//شعبان//1445هـ 25//02//2024م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 7665
٠ مشاهدةدليل الألوان
