النكاح والطلاق

حكم انتساب المكفول لاسم عائلة كافله

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ٩٬٣١١

السؤال

تبنَّتْ خالتي (ص) طفلة اسمها (م)، فهل يجوز أن تحمِل الطفلة لقب عائلة زوج خالتي (ج)؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الانتساب لغير الأب مما حرمه الله، قال سبحانه وتعالى: (ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ ‌أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ) [الأحزاب: 5]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ، ‌فَالْجَنَّةُ ‌عَلَيْهِ ‌حَرَامٌ) [البخاري: 4327].

عليه؛ فإن حملَ الطفلة المكفولة اسمَ عائلة الكافل لا يجوز إلا أن يُقيَّد بالكفالة ونحو ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07//جمادى الأولى//1445هـ

21//11//2023م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 8102

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص