النكاح والطلاق

حكم بقاء بنتِ الزوجة وهي الربيبة مع زوجِ أمّها في منزلٍ واحدٍ

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ٩٬٣٥٠

السؤال

هل زوجُ المرأةِ يُعَدُّ محرمًا لابنتِها من رجلٍ آخر؟ وهل يمكنها أن تعيشَ معه في منزلٍ واحدٍ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّه بدخول الرجلِ بالمرأة تحرم عليه ابنتها، ويصيرُ محرَمًا لها؛ لقول الله تعالى في ذكر المحرّمات: ﴿‌وَرَبَآئِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23].

عليه؛ فلا مانعَ مِن بقاء بنتِ الزوجة وهي الربيبة مع زوجِ أمّها في منزلٍ واحدٍ؛ لأنه مِن محارمها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد بن ميلاد قدور حسن بن سالم الشريف الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 09//ربيع الآخر//1445هـ 24//10//2023م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 8165

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص