أحكام متنوعة

حكم استعمال الصائم دواء الغرغرة

دار الإفتاء الفلسطينية · فتوى رقم ١٢٬٧١٩

السؤال

هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

إنَّ المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، لا يفطر، إذا اجتنب الصائم ابتلاع ما نفذ منه إلى الحلق، فإن نفذ منه شيءٌ أفطر، ولزمه قضاء يوم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي: الشيخ إحسان إبراهيم عاشور

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 346

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص