أحكام متنوعة

طهارة المريض بسلس البول

دار الإفتاء الفلسطينية · فتوى رقم ٨٬١١١

السؤال

ما حكم المريض " بسلس البول " بالنسبة للطهارة وأداء الصلاة ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

فإن المريض المصاب بما يسمى سلس البول يعتبر من أصحاب الأعذار الذين أباح لهم الشرع الحنيف أداء صلاتهم وهم على هذه الحالة، بشرط أن يتوضأ لكل صلاة " إذا كان العذر يستغرق جميع الأوقات، ولا يمكن ضبطه ، ويستحب لف العضو بمنديل أو غيره إن أمكن، وتعتبر صلاته صحيحة مع قيام العذر.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي: الشيخ "محمد ماهر" شوكت مسودة

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 42

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص