المواريث
زواج شقيق الزوج من ابنة زوجته بالرضاعة
دار الإفتاء الفلسطينية · فتوى رقم ٨٬١٨٥
السؤال
لقد قمت بإرضاع طفلة صغيرة رضعات كثيرة، فهل يصح لشقيق زوجي أن يتزوج هذه البنت عندما تكبر؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
فإنه لا يصح شرعاً لشقيق زوجك أن يتزوج هذه البنت التي قمتِ بإرضاعها، لأن زوجك يكون أباً لهذه البنت، وأنت أماً لها، وأولادك وبناتك إخوة لها،وشقيق زوجك يكون عماً لها في الرضاعة، ويحرم عليه الزواج منها، لقوله صلى الله عليه وسلم:( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ )(صحيح البخاري ، كتاب الشهادات ، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض).
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
المفتي: الشيخ علي احمد نمر مصلح
المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 116
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
