أحكام متنوعة

دخول شيء من الماء إلى الجوف أثناء وضوء الصائم

دار الإفتاء الفلسطينية · فتوى رقم ٩٬٨٨٥

السؤال

ما حكم دخول شيء من الماء إلى الجوف أثناء وضوء الصائم؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

الأصل أن ما يصل إلى الجوف يفطّر، والأصل أن يحتاط الصائم، ويحترز من دخول الماء إلى الجوف، فلا يبالغ في المضمضة والاستنشاق؛ أخذاً بوصية رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» [سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، وصححه الألباني]، فإن حصل ذلك من الصائم دون قصد أو عمد كما ورد في السؤال، فصومه صحيح لم يَفْسد، أما إن فعله عن قصد وتعمد، فإن الصيام يفسد، مع إثم الفاعل، وعليه التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل هذا الأمر أبداً، وأن يقضي يوماً آخر مكانه، والله تعالى أعلم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي: الشيخ "محمد ماهر" شوكت مسودة

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 217

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص