أحكام متنوعة

دفع الزكاة للأخ المحتاج

دار الإفتاء الفلسطينية · فتوى رقم ٩٬٩١٥

السؤال

هل يجوز دفع الزكاة للأخ المحتاج أو الأخت المحتاجة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

إذا لم يكن للأخ والأخت المحتاجين مال يسد حاجتهم، فيجوز أن تعطى الزكاة للأخ الفقير أو الأخت المتزوجة وزوجها فقير، بل هما أولى من غيرهما، لقوله، صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الصَّدَقَةَ على الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»[ سنن النسائي، كتاب الزكاة، باب الصدقة على الأقارب، وصححه الألباني].

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي: الشيخ محمد أحمد أبو الرب

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 247

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص