أحكام متنوعة

حكم إقامة الصلاة جماعة في المستشفى

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ١٬٠٧٥

السؤال

تقام في المستشفى عدة جماعات للصلاة والمساجد قريبة، فهل يلزم من بقربها الذهاب للمسجد؟ أم نكتفي بهذه الجماعات داخل المستشفى؟

الجواب

ج: هذا فيه تفصيل، فالذي لا بد من وجوده في المستشفى كالحارس ونحوه أو المريض الذي لا يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه لا يجب عليه الخروج إلى المسجد، بل يصلي في محله مع الجماعة التي يستطيع الصلاة معها. أما من يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه يجب عليه ذلك عملًا بالأدلة الشرعية، ومنها قوله ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال (خوف أو مرض) رواه ابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده صحيح [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 1556

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص