أحكام متنوعة

حكم البول واقفا

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ١٬٣٢٦

السؤال

س: هل يجوز أن يبول الإنسان واقفا، علما أنه لا يأتي الجسم والثوب شيء من ذلك؟

الجواب

ج: لا حرج في البول قائمًا ولاسيما عند الحاجة إليه، إذا كان المكان مستورًا لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول، لما ثبت عن حذيفة  أن النبي ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائما متفق على صحته، ولكن الأفضل البول عن جلوس؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي ﷺ، وأستر للعورة، وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول [1] . مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (6/ 445).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 1826

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص