أحكام متنوعة
حـكم الرجـوع في عطيـة الوالـد لابنه
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ١٬٣٤١
السؤال
س: هـل يجـوز للوالـد استعـادة ما سبـق وأعطـاه لابنـه؟
الجواب
ج: يجوز ذلك إذا رأى المصلحة في ذلك، واستطاع الابن ردها على والده لقول النبي ﷺ: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 2514
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
