أحكام متنوعة

حـكم الرجـوع في عطيـة الوالـد لابنه

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ١٬٣٤١

السؤال

س: هـل يجـوز للوالـد استعـادة ما سبـق وأعطـاه لابنـه؟

الجواب

ج: يجوز ذلك إذا رأى المصلحة في ذلك، واستطاع الابن ردها على والده لقول النبي ﷺ: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 2514

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص