أحكام متنوعة

حكم استعمال المناكير، وهل تجب إزالته عند الوضوء؟

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ١٬٦٨٩

السؤال

س: السائلة: ص. س -من الجوف- تقول في سؤالها: هل في استعمال المرأة للمناكير التي تُطلى بها الأظافر إثم؟ وماذا تعمل عند الوضوء؟

الجواب

ج: لا نعلم شيئًا في هذا، لكن تركه أولى؛ لعدم الحاجة إليه، ولأنه قد يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء. والحاصل: أن تركه أولى، والاكتفاء بالحناء، والذي عليه الأوائل أولى، فإن استعملته المرأة، فالواجب أن تزيله عند الوضوء؛ لأنه -كما قلنا- يحول دون وصول الماء إلى البشرة، والله ولي التوفيق [1] . نشرت في المجلة العربية في العدد (177) لشهر ذي القعدة من عام 1412هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 48).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 3611

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص