أحكام متنوعة

صبغ الشعر باللون الأسود

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ١٬٦٩٤

السؤال

س: سؤال من: ن. أ.م - من الرياض تقول: هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعر رأسها باللون الأسود؟

الجواب

ج: لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الأسود؛ لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد خرجه مسلم في صحيحه. أما تغييره بغير السواد فلا بأس، أو بالحناء والكتم مخلوطين فلا بأس إذا خرج اللون ليس بأسود، بل بين السواد والحمرة [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 3618

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص