أحكام متنوعة
صبغ الشعر باللون الأسود
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ١٬٦٩٤
السؤال
س: سؤال من: ن. أ.م - من الرياض تقول: هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعر رأسها باللون الأسود؟
الجواب
ج: لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الأسود؛ لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد خرجه مسلم في صحيحه. أما تغييره بغير السواد فلا بأس، أو بالحناء والكتم مخلوطين فلا بأس إذا خرج اللون ليس بأسود، بل بين السواد والحمرة [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 3618
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
