أحكام متنوعة
حكم وضع الكحل في عين المرأة للزينة
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ١٬٦٩٦
السؤال
س: تسأل: أ. أ - من القاهرة - مصر: تزين المرأة بوضع (الكحل) في عينيها هل يجوز؟
الجواب
ج: يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء، وعند الزوج والمحارم، أما عند الأجنبي فلا يجوز كشفها لوجهها ولا عينيها المكحلتين؛ لقوله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب: 53] ولا بأس باستعمال البرقع الذي تظهر فيه العينان أو إحداهما، لكن من دون تكحل عند الأجنبي. والمراد بالأجنبي: من ليس محرما للمرأة؛ كأخي زوجها، وعم زوجها، وابن عمها، وابن خالها، ونحوهم، سواء كانوا مسلمين أو كفارا [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 3625
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
