أحكام متنوعة

كيفية المسح على الجوارب وشروطه

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ١٬٧٢٢

السؤال

س: المسح على الجوارب كيف يكون؟ وما هي شروطه؟

الجواب

ج: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين، كما يجوز المسح على الخفين إذا لبس الجوربين والخفين على طهارة كاملة، يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، بدءا من المسح الأول بعد الحدث؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك.

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 3665

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص