أحكام متنوعة
المسح على الجوارب الشفافة
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ١٬٧٢٦
السؤال
س: ما الحكم في المسح على الجوارب (الشراب) الشفافة؟
الجواب
ج: من شرط المسح على الجوارب: أن يكون صفيقًا ساترًا، فإن كان شفافًا لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 3716
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
