أحكام متنوعة

المسح على الجوارب الشفافة

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ١٬٧٢٦

السؤال

س: ما الحكم في المسح على الجوارب (الشراب) الشفافة؟

الجواب

ج: من شرط المسح على الجوارب: أن يكون صفيقًا ساترًا، فإن كان شفافًا لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 3716

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص