أحكام متنوعة

حكم الغسل من الاحتلام الذي لا يجد له أثرًا

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ١٬٧٨٥

السؤال

س: سؤال من: إبراهيم. ع. ح - يقول: في بعض الأحيان أذكر احتلامًا بعدما أصحو من النوم، ولكن لا أرى أي أثر لذلك الاحتلام، هل يجب علي الغسل أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

الجواب

ج: لا يجب الغسل على من رأى احتلامًا إلا إذا وجد الماء، وهو: المني؛ لقول النبي ﷺ: الماء من الماء ومعناه: أن ماء الغسل يكون من ماء المني، وهذا عند أهل العلم في حق المحتلم، أما إن جامع زوجته فإن عليه الغسل، وإن لم يخرج منه الماء؛ لقول النبي ﷺ: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل رواه مسلم في صحيحه، وقال ﷺ: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق على صحته، زاد مسلم في صحيحه: وإن لم ينزل . وفي الصحيحين، عن أنس  ، أن أم سليم الأنصارية – وهي أم أنس رضي الله عنهما – قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي ﷺ: نعم إذا هي رأت الماء . وهذا الحكم يعم الرجال والنساء عند جميع أهل العلم، ويدخل في هذا المعنى: من أنزل المني عن شهوة؛ لتفكير أو ملامسة، فإنه يجب عليه الغسل، كالمحتلم إذا أنزل؛ لعموم قوله ﷺ: الماء من الماء والله ولي التوفيق [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 3814

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص