أحكام متنوعة
حكم استعمال المرأة ما يقطع الدم في أيام الحيض والنفاس
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ١٬٩٢٣
السؤال
س: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض، فما الحكم؟
الجواب
ج: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 3848
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
