أحكام متنوعة

حكم استعمال المرأة ما يقطع الدم في أيام الحيض والنفاس

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ١٬٩٢٣

السؤال

س: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض، فما الحكم؟

الجواب

ج: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 3848

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص