أحكام متنوعة

حكم صلاة من يلبس ساعة فيها صورة أو صليب

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٢٬١١٩

السؤال

س: من: إبراهيم. س. منطقة الجنوب يقول: يوجد في بعض الساعات صور لبعض الحيوانات من داخلها فهل تجوز الصلاة بها؟ وكذلك هل تجوز الصلاة بالساعة التي فيها صليب أم لا؟

الجواب

ج: إذا كانت الصور في الساعات مستورة لا ترى فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها لم يجز ذلك لما ثبت عنه ﷺ قوله لعلي  : لا تدع صورة إلا طمستها . وهكذا الصليب، لا يجوز لبس الساعة التي تشتمل عليه إلا بعد حكه أو طمسه بالبوية ونحوها؛ لما ثبت عنه ﷺ: أنه كان لا يرى شيئًا فيه تصليب إلا نقضه ، وفي لفظ: إلا قضبه [1] . نشرت في مجلة الدعوة في العدد (886) بتاريخ 7 / 6 / 1403. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الأول ص 71. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 416).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 4008

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص