أحكام متنوعة

مرور الرجل أمام المرأة لا يبطل صلاتها

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٢٬١٤٣

السؤال

س: هل تبطل صلاة المرأة بمرور رجل أو امرأة أمامها سواء كان من أهلها أو من غيرهم، كما هو مع الرجال، يعني إذا مرت المرأة أمامهم؟

الجواب

ج: مرور الرجل لا يبطل صلاة المرأة، لكن لا يجوز له المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلا أو امرأة؛ وإنما الذي يقطع الصلاة: المرأة، والحمار، والكلب الأسود ، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ من حديث أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس  [1] . من برنامج نور على الدرب، الشريط رقم (11)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 11/90).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 4032

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص