أحكام متنوعة
إذا سها المسبوق فإنه يسجد للسهو بعد إكماله الصلاة
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٢٬٣٠٣
السؤال
س: إذا سها المسبوق فهل يسجد للسهو؟ ومتى يسجد له؟ وهل على المأموم سجود سهو إذا سها؟
الجواب
ج: ليس على المأموم سجود سهو إذا سها، وعليه أن يُتابع إمامه إذا كان دخل معه في أول الصلاة. أمَّا المسبوق فإنه يسجد للسهو إذا سها مع إمامه، أو فيما انفرد به بعد إكماله الصلاة على التفصيل السابق في جواب السؤالين السابقين. والله الموفق [1] . من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته، طبعها الأخ/ محمد الشايع في كتاب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 268).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 4207
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
