أحكام متنوعة

حكم صلاة مَن سلَّم قبل الإمام سهوًا

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٢٬٣٠٩

السؤال

س: ما حكم السلام قبل الإمام في حالة السهو؟ هل الصلاة صحيحة أم لا؟

الجواب

ج: إذا سلَّم المأموم قبل الإمام سهوًا ثم انتبه فإنه يرجع إلى نية الصلاة، ثم يُسلِّم بعد إمامه، ولا شيء عليه، وصلاته صحيحة، إلا أن يكون مسبوقًا، فإن كان مسبوقًا بركعةٍ أو أكثر فإنه يسجد للسهو بعدما يقضي ما عليه من الركعات عن سلامه سهوًا قبل إمامه [1] . من برنامج (نور على الدرب)، الشريط رقم (842). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 275).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 4213

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص