أحكام متنوعة

النساء ليس عليهن أن يصلين جماعة

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٢٬٤٦٢

السؤال

س: نحن أكثر من ست نساء نعيش في بيت واحد وتمر علينا أوقات الصلاة المفروضة ونصلي فرادى، وأتانا بعض الأقارب ونصحنا بإقامة الصلاة جماعة، وبين لنا أننا بذلك ندرك فضل الجماعة، فهل هذا صحيح؟

الجواب

ج: النساء ليس عليهن جماعة، ولكن إذا صلين جماعة فلا بأس، وإن صلت كل واحدة وحدها فلا بأس، وإذا صلين جماعة فنرجو لهن فضل الجماعة ولا سيما إذا تيسر طالبة علم تؤمهن وترشدهن؛ ولأن في اجتماعهن على الصلاة تعاونا على البر والتقوى، وإمامتهن تقف وسطهن في الصف الأول وتجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالرجال [1] . صدرت من مكتب سماحته وهي من ضمن أسئلة مقدمة من بعض الأخوات في الله. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/76)

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 4599

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص