أحكام متنوعة
إمامة المرأة للرجل
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٢٬٤٩٩
السؤال
س: الأخت أم يوسف من مكة المكرمة تقول في سؤالها: هل يجوز أن تؤم المرأة زوجها في صلاة الليل إذا كانت أقرأ منه. وتقول أيضًا: إن زوجها فاتته صلاة العصر وعندما دخل المنزل وجدها تصلي دخل معها مأمومًا، فهل تصح صلاتهما؟
الجواب
ج: لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا تصح صلاته خلفها لأدلة كثيرة، وعلى المذكور أن يعيد صلاته. وفق الله الجميع [1] . من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/131).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 4716
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
