أحكام متنوعة

حكم الصلاة وراء المسبوق

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٢٬٥١٤

السؤال

س: رجل فاتته بعض الركعات مع الإمام، فدخل رجل آخر قد فاتته الصلاة وجعل من هذا الذي يقضي إمامًا له فهل هذا جائز؟

الجواب

ج: الصواب أنه لا حرج في ذلك، حرصًا على تحصيل الجماعة [1] . من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/149).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 4734

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص