أحكام متنوعة

مسبوق تبين له أن الإمام صلى خمسًا ماذا يفعل؟

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٢٬٥٣٤

السؤال

س: إذا دخل المسبوق مع الإمام فصلى معه ركعتين، ثم تبين له أن الإمام قد صلى خمسًا، هل يعتد بالركعة الزائدة التي صلاها مع الإمام حيث يأتي بركعتين فقط أم لا يعتد بها ويأتي بثلاث؟

الجواب

ج: الصواب أنه لا يعتد بها؛ لأنها لاغية في الحكم الشرعي والواجب عدم متابعة الإمام عليها لمن علم أنها زائدة، وعلى المسبوق ألا يعتد بها، وهذا السائل يجب أن يقضي ثلاث ركعات لكونه لم يدرك في الحقيقة إلا ركعة واحدة. والله ولي التوفيق [1] . من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحته، طبعها الأخ / محمد الشايع في كتاب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/177).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 4755

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص