أحكام متنوعة
حـكم صـلاة من صلى ظهـر عـرفة بنية الجمعة
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٢٬٥٥٠
السؤال
س: صليت يوم عـرفة الظهـر بنية الجمعة لكن الإمـام صـلى ظهـرًا، فهـل تجـزئ هـذه الصلـاة مع اختلاف نية الإمـام والمأمـوم؟
الجواب
ج: بسم الله والحمد لله.. عليك أن تعيد الصلاة ظهرًا، فالحاج ليس عليه جمعة في عرفة، بل يصليها ظهرًا كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في حجته التي وافقت يوم جمعة [1] . نشرت في (مجلة الدعوة)، العدد (1445)، بتاريخ 26 / 7 / 1415 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/193).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 4801
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
