أحكام متنوعة

القصر للإمام المسافر أفضل من الإتمام

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٢٬٦٤١

السؤال

س: مسافر أدركه الفرض عند مقيمين وهو أولاهم بالإمامة فهل يصلي بهم صلاة مقيم أو مسافر؟

الجواب

ج: السنة أنه يصلي بهم صلاة المسافر فإذا سلم قاموا وأتموا لأنفسهم؛ لأن النبي ﷺ لما صلى بأهل مكة عام الفتح صلى بهم صلاة مسافر وأمرهم أن يتموا صلاتهم، فإن أتم بهم صح ذلك وترك الأفضل. وقد ثبت عن عثمان  أنه كان يتم بالناس في الحج في السنوات الأخيرة من خلافته، وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم الصلاة في السفر: وتقول: إنه لا يشق علي، ولكن الأفضل هو ما فعله النبي ﷺ؛ لأنه المشرع المعلم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. والله الموفق [1] . أجاب سماحته على هذا السؤال عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/260).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5014

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص