أحكام متنوعة

يجب على المسافر الإتمام إذا صلى وراء مقيم

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٢٬٦٤٥

السؤال

س: كنت مسافرًا وفي إحدى الاستراحات أدركت صلاة الظهر في مسجد الاستراحة وكانوا متمين، وحين دخلت في الصلاة كان الإمام في التشهد الأول وعندما سلم الإمام سلمت معه حيث أني مسافر فهل عملي هذا صواب؟وإذا كان الأمر خلاف ذلك فهل أعيد الصلاة؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

ج: عليك أن تعيد الصلاة لأن الواجب على المسافر إذا صلى خلف المقيم أن يصلي أربعًا؛ لأن السنة قد صحت عن النبي ﷺ بذلك. والله ولي التوفيق [1] . سؤال موجه من ع. س. من الرياض في مجلس سماحته. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/263).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5018

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص