أحكام متنوعة

المسافر الواحد يتم مع الجماعة

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٢٬٦٦٢

السؤال

س: هل يجوز للمسافر المعتمر أن يجمع صلاة الظهر مع العصر ويقصرهما ما دام سيقيم في مكة يومين أو ثلاثة، وهو بجوار الحرم؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب

ج: لا يجوز للمسافر الواحد أن يقصر الصلاة، بل يجب عليه أن يصلي مع جماعة المسلمين ويتمها، لأن القصر مستحب وأداؤها في الجماعة أمر مفترض، لكن إن كان المسافرون أكثر من واحد، فلا بأس أن يصلوا قصرًا، إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل [1] . نشرت في (مجلة الدعوة) العدد (1489) بتاريخ 27 ذي القعدة 1415 هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/ 288).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5043

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص