أحكام متنوعة

لم يدرك من الجمعة إلا السجود

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٢٬٧٠٨

السؤال

س: إذا دخلت المسجد والإمام يصلي الجمعة وهو جالس للتشهد هل أصليها جمعة أم ظهرًا؟

الجواب

ج: إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد، فإنه يصلي ظهرًا ولا يصلي جمعة؛ لأن الصلاة إنما تدرك بركعة؛ لقول النبي ﷺ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة [1] وقوله ﷺ: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته . فعلم بهذين الحديثين أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فاتته الجمعة، وعليه أن يصلي ظهرًا. والله ولي التوفيق [2] . رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (546)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (954) واللفظ متفق عليه. نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني، ص (134). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/ 330).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5101

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص