أحكام متنوعة
من فاتته صلاة الجمعة صلاها ظهرًا
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٢٬٧١٠
السؤال
س: إذا لم أصلّ الجمعة مع الجماعة في المسجد هل أصليها في البيت ركعتين بنية الجمعة أم أصلي أربع ركعات بنية الظهر؟
الجواب
ج: من لم يحضر صلاة الجمعة مع المسلمين لعذر شرعي من مرض أو غيره أو لأسباب أخرى صلى ظهرا، وهكذا المرأة تصلي ظهرا، وهكذا المسافر وسكان البادية يصلون ظهرا كما دلت على ذلك السنة وهو قول عامة أهل العلم ولا عبرة بمن شذ عنهم، وهكذا من تركها عمدا يتوب إلى الله سبحانه ويصليها ظهرا [1] . نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الأول ص (67). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/ 332).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5105
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
